الشيخ محمد الجواهري
101
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
والماش والعدس ( 1 ) .
--> ( 1 ) وهو السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « فظاهره ] أي ظاهر صحيح عمر بن يزيد [ كون الدقيق قيمة لا أصلاً ، وإلاّ لم يجز دفع ما ينقص وزناً عن الصاع إجماعاً » المستمسك ج 9 : 251 طبعة بيروت . ( 2 ) في المسألة 5 ] 2636 [ . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 191 - 193 . ( 3 ) في المسألة 2 ] 2858 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 443 - 444 . ( 4 ) وثالثاً قيمة صاع من خبز لا تساوي قيمة صاع من دقيق فضلاً عن صاع من حنطة كما عرفت ، فحتى لو قلنا تكفي القيمة من غير النقدين لا تكفي في المقام ، لأن المدفوع ليس مساوياً لما يجب من حيث القيمة ، بل هو أقل بكثير . ويتوضح ذلك بملاحظة قيمة صاع من أرز مطبوخ مع قيمة صاع من أرز غير مطبوخ . ( 5 ) كصحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في كلام السيد الاُستاذ ، وكموثقة إسحاق بن عمّار الصيرفي قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أؤدّيها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : نعم ، إن ذلك انفع له ، يشتري ما يريد » الوسائل ج 9 : 347 باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 .